مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

164

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

له بمال . . . وإن كان المقرّ به عاقلًا بالغاً لم يثبت إلّا بتصديقه ؛ لأنّ له قولًا صحيحاً ، فاعتبر تصديقه في الإقرار . . . وإن كان المقرّ به ميّتاً ، فإن كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه ؛ لأنّه يقبل إقراره به إذا كان حيّاً ، فقبل إذا كان ميّتاً » « 1 » . وبه قال في شرح التنبيه « 2 » . وقال الفقيه الحنفي في البناية : « من أقرّ بغلام يولد مثله ، لمثله وليس له نسب معروف أنّه ابنه وصدّقه الغلام ثبت نسبه منه ؛ أي فيما إذا كان الغلام يُعبِّرُ عن نفسه ، أمّا إذا كان لا يعبّر عنه يثبت نسبه منه بدون تصديقه » « 3 » . وكذا في المبسوط « 4 » والهداية « 5 » . وفي الكافي : « إذا أقرّ الرجل بنسب مجهول النسب يمكن كونه منه وهو صغير أو مجنون ، ثبت نسبه منه ؛ لأنّه أقرّ له بحقّ فثبت ، كما لو أقرّ له بمال . . . وإن كان المقرّ به بالغاً عاقلًا لم يثبت نسبه حتّى يصدّقه ؛ لأنّ له فيه قولًا صحيحاً . . . وإن كان المقرّ به ميّتاً ثبت نسبه وإن كان بالغاً ؛ لأنّه لا قول له « 6 » ، وبه قال في الفروع « 7 » وغيرها « 8 » . وقال بعض المالكيّة : « إنّ الاستلحاق في العرف إقرار ذكر لا أنثى ، فلا استلحاق لُامّ اتّفاقاً ؛ لأنّ الاستلحاق من خصائص الأب » « 9 »

--> ( 1 ) المهذّب : 3 / 484 طبعة دار الكتب العلميّة ، بيروت . ( 2 ) شرح التنبيه : 2 / 959 . ( 3 ) البناية : 8 / 596 . ( 4 ) المبسوط للسّرخسي : 17 / 98 . ( 5 ) الهداية شرح بداية المبتدي : 3 / 211 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 4 / 314 . ( 7 ) الفروع : 6 / 529 . ( 8 ) الإنصاف : 12 / 129 ، المبدع : 8 / 374 . ( 9 ) بلغة السالك : 3 / 343 ، تبيين المسالك : 4 / 88 ، أسهل المدارك : 2 / 208 .